إذا حلت المؤسسة محل المؤمن عليه في حقه، انتقل إليها الحق محملاً بما كان يرد عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبلها بأسباب انقضاء الالتزام، إلا إذا كان سبب الانقضاء أو التمسك به قائماً على الغش.
حلول المؤسسة محل المؤمن عليه ينقل إليها الحق بما عليه من دفوع ومن جملتها تمسك المسؤول قبل المؤسسة بأسباب انقضاء الالتزام ما لم يكن مبنيا على غش .