• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول المؤسسة محل المؤمن عليه يوجب خضوعها للدفوع التي كانت تواجهه ومنها التمسك بأسباب انقضاء الالتزام ما لم يقم الغش

إذا حلت المؤسسة محل المؤمن عليه في حقه، انتقل إليها الحق محملاً بما كان يرد عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبلها بأسباب انقضاء الالتزام، إلا إذا كان سبب الانقضاء أو التمسك به قائماً على الغش.

نص الاجتهاد

حلول المؤسسة محل المؤمن عليه ينقل إليها الحق بما عليه من دفوع ومن جملتها تمسك المسؤول قبل المؤسسة بأسباب انقضاء الالتزام ما لم يكن مبنيا على غش .