إذا أجاز القانون للمحكمة أن تحسم بصحة الخط أو التوقيع أو الختم قبل إجراء التطبيق، وجب عليها أن تسوق العناصر الواقعية والمستندية التي تكوّن منها اقتناعها تسبيباً واضحاً يتيح رقابة محكمة النقض. ويجوز أن يُستفاد من الوقائع المادية، ومنها الامتناع غير المبرر عن التوقيع مع ثبوت العلم بالقراءة والكتابة، ق...
لئن أجاز المشرع للمحكمة حق تكوين قناعتها بشأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم قبل الأمر بإجراء التطبيق، إلا أن المحكمة ملزمة بأن تبين بوضوح هذه الوقائع والمستندات التي اعتمدتها في تكوين قناعتها لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها إن إثبات العلم بالقراءة والكتابة بالبينة الشخصية جائز لأنه واقعة مادية إن امتناع المستكتب عن كتابة التوقيع دون عذر مقبول ومع العلم بالقراءة والكتابة اعتبر هذا الامتناع دليلاً على صحة التوقيع، وكذلك الأمر في حال الغياب