تُميَّز الفوائد بين تعويضية تُحتسب عن المدة السابقة على تاريخ الاستحقاق، وتأخيرية تُحتسب من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء، ويُفهم نص المادة 472/أ تجارة على أنه يتعلق بالفائدة التعويضية، بينما الفقرة (ب) تتعلق بالفائدة التأخيرية.
الفائدة نوعان تعويضية تستحق عن الالتزامات عن المدة التي تسبق تاريخ الاستحقاق وفائدة تأخيرية تستحق من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء لجبر الضرر الفائدة المعينة في المادة 472 تجارة في الفقرة ( أ ) هي التعويض وفي الفقرة (ب) هي التأخيرية وترى الغرفة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لترجع عن قرارها المعاكس السابق