قرينة التخلف لا تقوم مقام الإثبات إذا وُجد إنكار صريح للدعوى أمام القاضي، لأن الدلالة الصريحة أقوى من الدلالة الضمنية، ويلزم حينئذٍ سماع البينة أو تكليف المدعي بإثبات دعواه.
لا يجوز بناء حكم النفقة على قرينة التخلف بعد انكار الدعوى صراحة أمام القاضي. المناقشة: لما كان الطاعن حضر الجلسة الاولى للمحاكمة وأنكر فقر المدعية وحاجتها للنفقة. وكان تغيبه بعدئذ عن جلسات المحاكمة لا يسوغ لها الحكم عليه بالادعاء للتخلف ذلك أن مبرر الحكم للتخلف هو الاعتقاد بأن المدعى عليه لم يتخلف إلا لأنه معترف بالدعوى ضمناً ولما كانت الدلالة الصريحة وهي الانكار للدعوى أمام القاضي هي أقوى من الدلالة الضمنية كان بناء الحكم على التخلف مخالفاً للأصول وقد كان على القاضي أن يكلف المدعية لإثبات دعواها ثم يحكم بما يترآى له واذ لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلى به الطاعن.