• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التهتك، أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره

التهتك يُفسَّر قانوناً بأنه كل فعلٍ منافرٍ للحياء يوجب الخجل ويستدعي عادةً ستره من قِبل الفاعل، فتدور العبرة على دلالته الأخلاقية والاجتماعية لا على تسمية الفعل وحدها.

نص الاجتهاد

إن التهتك، أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.