التهتك يُفسَّر قانوناً بأنه كل فعلٍ منافرٍ للحياء يوجب الخجل ويستدعي عادةً ستره من قِبل الفاعل، فتدور العبرة على دلالته الأخلاقية والاجتماعية لا على تسمية الفعل وحدها.
إن التهتك، أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.