يجوز تقديم الادعاء بالتقابل أثناء نظر الدعوى ما دامت قائمة، ويُعتدّ بأثره من تاريخ الادعاء الأصلي لا من تاريخ الفصل فيه.
الادعاء بالتقابل يقبل طيله الدعوى وينسحب أثره إلى تاريخ الادعاء الأصلي