• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر نافذ من تاريخ العقد ويخلف المشتري المستأجر فيه دون توقف على أعلام المؤجر

بيع المتجر ينتج آثاره بين طرفيه فور انعقاد العقد، ولا يُشترط لنفاذه إعلام المؤجر، ويحلّ المشتري محلّ المستأجر البائع من يوم العقد.

نص الاجتهاد

لا يتوقف نفاذ بيع المتجر على أعلام المؤجر أصلا ويصبح المشتري خلفا للمستأجر بائع المتجر من يوم العقد .