بيع المتجر ينتج آثاره بين طرفيه فور انعقاد العقد، ولا يُشترط لنفاذه إعلام المؤجر، ويحلّ المشتري محلّ المستأجر البائع من يوم العقد.
لا يتوقف نفاذ بيع المتجر على أعلام المؤجر أصلا ويصبح المشتري خلفا للمستأجر بائع المتجر من يوم العقد .