• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الزوجة بمرافقة زوجها إلى المكان الذي يختاره ما لم يثبت قصد الإضرار أو الكيد

يلزم الزوجة الانتقال مع زوجها إلى المكان الذي يطلبه، إلا إذا ثبت أن قصده من ذلك الإضرار بها أو الكيد لها.

نص الاجتهاد

على المرأة أن تنتقل مع زوجها إلى أي مكان يطلب نقلها إليه ما لم تثبت نيته في مضارتها وكيدها .