يلزم الزوجة الانتقال مع زوجها إلى المكان الذي يطلبه، إلا إذا ثبت أن قصده من ذلك الإضرار بها أو الكيد لها.
على المرأة أن تنتقل مع زوجها إلى أي مكان يطلب نقلها إليه ما لم تثبت نيته في مضارتها وكيدها .