• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج نقل زوجته إلى أي مكان ما لم يكن قصد النقلة الإضرار بها أو الكيد لها

يثبت للزوج حق نقل زوجته من مكان إلى آخر على إطلاقه، ولا يقيَّد ذلك بمسافة أو بكون المكان المنقول إليه مماثلاً أو مخالفاً للمكان الأول، إلا إذا كان النقل مقصوداً به مضارة الزوجة أو الكيد لها.

نص الاجتهاد

من حق الزوج ان ينقل زوجته من مكان الى اخر مهما كان مالم ينطو النقل على قصد الضرر والكيد . المناقشة: لما كان من حق الزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان الآخر أم قرب وسواء جاوز مسافة القصر أم ساواها أم كان أقل منها وسواء أكان المكان المنقول إليه مثل المنقول منه في كونه مصراً أو قرية أم كان مخالفاً له وذلك بشروط منها أن لا يكون قصدهمن النقلة مضارة زوجته وكيدها.ولما كان القاضي قد قنع بأن المسكن الذي هيأه الطاعن كان المقصد منه الكيد والضرر وعلل لما ذهب إليه وكانت هذه القضية موضوعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم.