• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سوء أخلاق الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة ما دام المحضون دون الخامسة

العبرة في تقرير أثر سوء أخلاق الحاضنة على الحضانة بعمر المحضون؛ فإذا كان دون الخامسة فلا يؤثر ذلك في بقاء الحضانة معها، وإذا جاوز هذه السن وجب تقدير احتمال تأثره بأخلاقها.

نص الاجتهاد

سوء أخلاق الحاضنة لا يؤثر على حق الحضانة مادام الولد دون الخامسة . المناقشة: لما كان ظاهراً من الشهادات المستمعة أنه جاء فيها بأن المطعون ضدها سيئة السلوك والسمعة وأخلاقها سيئة مما كان على القاضي أن يبحث عمر الطفلة فإذا كانت دون الخامسة من العمر فهي لا تتأثر بخلق الحاضنة و لا ضير من بقائها لديها حتى هذه السن وإن تجاوزتها تكون قد وعت وأضحت في حالة يخشى عليها من أخلاق الحاضنة وانطباعها عليها ولما كان القاضي لم يسلك هذا النهج كان حكمه سابقاً أوانه.