ثبوت حق الزوج في نقل زوجته إلى مسكن آخر لا يمنع منه بُعد المسافة أو اختلاف المكان، ما لم يثبت أن النقلة قصد بها المضارة أو الكيد للزوجة.
للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى آخر سواء بعد ذلك المكان أم قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها المناقشة: لما كان من حق الزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان الآخر أم قرب وسواء جاوز مسافة القصر أم ساواها أم كان أقل منها وسواء أكان المكان المنقول إليه مثل المنقول منه في كونه مصراً أو قرية أم كان مخالفاً له وذلك بشروط منها أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها. ولما كان القاضي قد قنع بأن المسكن الذي هيأه الطاعن كان المقصد منه الكيد والضرر وعلل لما ذهب إليه وكانت هذه القضية موضوعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم.