إذا أثبت ربّ العمل انقطاع العامل عن العمل سقط حقّ العامل في تعويض التسريح، لأنّ هذا الانقطاع يعدّ سبباً مانعاً من استحقاق التعويض، وعلى من يتمسّك به أن يثبته.
ان الانقطاع عن العمل يعفي رب العمل من وجوب دفع تعويض التسريح، ويقع عبء أثبات واقعة الانقطاع على عاتق رب العملعلى القاضي الذي نقض حكمه ان يعرض في بادئ الأمر الصلح على الطرفين حتى إذا ما وجده متعذراً استمر في إجراءات المحاكمة