دفع الأجر كاملاً دون تطبيق التخفيض القانوني لا يمنع المستأجر من استرداد فرق التخفيض متى احتفظ بحق المحاسبة عليه صراحةً.
ان دفع الأجور بدون تخفيض ومع الاحتفاظ بحق المحاسبة على التنزيل القانوني يتيح للمستأجر طلب استرداد بدل التخفيض .