• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستأجر استرداد بدل التخفيض القانوني إذا دفع الأجرة كاملة مع احتفاظه صراحةً بحق المحاسبة عليه

دفع الأجر كاملاً دون تطبيق التخفيض القانوني لا يمنع المستأجر من استرداد فرق التخفيض متى احتفظ بحق المحاسبة عليه صراحةً.

نص الاجتهاد

ان دفع الأجور بدون تخفيض ومع الاحتفاظ بحق المحاسبة على التنزيل القانوني يتيح للمستأجر طلب استرداد بدل التخفيض .