• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من العقوبة اذا وقعت السرقة على الأقارب ( المادة 660 ) يكون بإزالة الضر او بالصلح في حالة التكرار

الإعفاء من العقوبة في سرقة الأقارب يتحقق بإزالة الضرر أو بالصلح، ويظل ممكناً في حالة التكرار متى توافر أحد هذين السببَين.

نص الاجتهاد

الإعفاء من العقوبة اذا وقعت السرقة على الأقارب ( المادة 660 ) يكون بإزالة الضر او بالصلح في حالة التكرار .