الإعفاء من العقوبة في سرقة الأقارب يتحقق بإزالة الضرر أو بالصلح، ويظل ممكناً في حالة التكرار متى توافر أحد هذين السببَين.
الإعفاء من العقوبة اذا وقعت السرقة على الأقارب ( المادة 660 ) يكون بإزالة الضر او بالصلح في حالة التكرار .