• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط المدعي الشخصي حقه في جرم سرقة مال الأصول والفروع والاوزاج يعفي المجرم من العقاب

إذا أسقط المدعي الشخصي حقه في جريمة سرقة مال الأصول أو الفروع أو الأزواج، فإن ذلك يعفي المجرم من العقاب.

نص الاجتهاد

ان اسقاط المدعي الشخصي حقه في جرم سرقة مال الأصول والفروع والاوزاج يعفي المجرم من العقاب .