إذا أسقط المدعي الشخصي حقه في جريمة سرقة مال الأصول أو الفروع أو الأزواج، فإن ذلك يعفي المجرم من العقاب.
ان اسقاط المدعي الشخصي حقه في جرم سرقة مال الأصول والفروع والاوزاج يعفي المجرم من العقاب .