انقضاء مدة التقادم الطويل أو بلوغها يمنع من نظر الدعوى المتعلقة بملكية العقار المحدد والمحرر، فلا تُسمع المطالبة بالملكية بعد ذلك.
مضي مدة تعادل التقادم الطويل أو تفوقه يمنع من النظر في الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات المحددة والمحررة .