إذا اتخذ التصرف شكل بيع أو هبة لكنه يختفي وراءه قصد الوصية والتحايل على قواعدها، جاز إثبات حقيقته بطرق الإثبات المقبولة ولو كان العقار مسجلاً باسم المتصرف له، لأن التحايل على أحكام الوصية مخالف للنظام العام.
مع أن تسجيل العقار للمتصرف له ينفي قرينة الاحتفاظ بالرقبة في تطبيق المادة 878 مدني فان المدعي اذا طلب أن يثبت انطواء التصرف على وصية بوسائل اثبات أخرى يكون جائزا لان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الامور التي تخالف النظام العام