لا يُحتج بالبطلان النسبي إلا ممن تقرر لمصلحته؛ كما أن توجيه البطاقة في المأجور غير القابل للتجزئة عند تعدد المؤجرين أو المستأجرين يكون من الشركاء مجتمعين أو من الشريك الذي يملك الأغلبية إلى كل واحد من المستأجرين.
لا يحتج بالبطلان النسبي الا من شرع لمصلحة ولتمكينه من الدفاع عن حقوقه اذا تعدد المؤجرون والمستأجرون وكان المأجور لا يقبل التجزئة فان البطاقة يوجهها الشركاء مجتمعين او الشريك الذي يملك الأغلبية من المأجور إلى كل واحد من المستأجرين