الأصل بقاء وصاية الأم رغم زواجها، ولا يجوز عزل الوصي إلا لقيام سبب مؤثر يتعلق بإضرار أعماله أو إهماله بمصلحة القاصر، مع وجوب مراعاة قواعد الصفة والولاية في الخصومة.
ان زواج الام الوصي على ولديها لايؤثر في صحة وصايتها ديمومتها لا تصلح الأم خصماً في ترجيح ولاية الغير على ابنها. المناقشة: لما كان زواج الأم الوصي على ولديهما لا يؤثر في صحة وصايتها وديمومتها وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على ذلك في عزلها عن الوصاية وانما استند إلى الفقرة (جـ) من المادة 190 أحوال التي نصت على أن المحكمة إذا رأت في أعمال الوصي أو اهماله ما يهدر مصلحة القاصر عزلته.وكانت المحكمة رأت ذلك وعللت لما رأته بما سرده الحكم وكان هذا التعليل كافياً لبناء الرأي عليه كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد.ولما كان ظاهراً من القيد المبرز في الإضبارة أن المطعون ضده من مواليد 1946 وقد بلغ سن الرشد وكانت الطاعنة لا تصلح خصماً للمدعي في ترجيح ولايته الغير عليه ذلك أنها ليست وكيلة عن الغير وكان هناك ولي أرجح منه فإنه يملك الادعاء عليه واستلام الولدين منه كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.