تحوير الرقم المالي للعملة الورقية السورية، بما يؤدي إلى تبديل قيمتها أو إظهارها على غير حقيقتها، يُشكّل تزويراً وتقليداً معاقباً عليه جزائياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1975 – تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تحوير الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من تزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.