• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للعامل أن يستفيد من نظام المؤسسة إذا كان ينص على ساعات عمل أقل من الحد المقرر قانوناً للحارس أو الناطور

إذا كان نظام المؤسسة أو الاتفاقية الجماعية يقرر للعامل ساعات عمل أقل من الحد الأقصى القانوني المقرر لفئة الحراس أو النواطير، جاز له التمسك بالنظام الأصلح له. ولا يمنع النص القانوني الذي يحدد للحارس أو الناطور سقفاً أعلى لساعات العمل من الاستفادة من تنظيم داخلي أكثر فائدة للعامل.

نص الاجتهاد

لئن حدد المرسوم 1195 تاريخ 1948/6/11 ساعات العمل للحارس او الناطور بعشر ساعات يوميا فإنه يحق للعامل الاستفادة من نظام المؤسسة اذا نص على تشغيله عدد ساعات اقل من ذلك . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي1. ركنت المحكمة في الزام الجهة المميزة باجور ساعتين اضافيتين الى خصمها الى البند (ج) من الاتفاقية المعقودة بينها مع ان وكيل المدعي قد تذرع تأييدا المدعاة بنظام شركة نفط العراق فكان يترتب على المحكمة ان تطلب النظام المذكور او ان تدعو رئيس الذاتية في الشركة المذكورة لتتأكد مما اذا كان عمل الحراس لدى هذه الشركة محددا بثماني ساعات او بعشر ساعات . 2. ليس من مبرر لاعتبار ساعات العمل لا تختلف بين العامل والحارس. 3. ان الوصولات المبرزة تنطق بان المدعي المميز عليه قبض اجور ساعات اضافية مما يعتبر تصفية نهائية للحساب بين الطرفين . في السببين الاول والثاني : لما كان يستفاد من الوقائع المدونة في محضر جلسة ٨ شباط ١٩٥٤ ان وكيل الجهة المميزة اعترف ان العامل المدعي كان يشتغل اثنتي عشرة ساعة في اليوم وان اتفاقية الصلح المعقودة بين الشركة المميزة وعمالها التي وضعت موضع التنفيذ اعتبارا من ۱۹ حزيران ١٩٥٢ وان كانت لا تلزم العامل بالشغل اكثر من ثماني ساعات فان الحارس ملزم بالاشتغال عشر ساعات وفاقا لأحكام قانون العمل . وكان هذا الدفع ينفي تذرع الجهة المميزة بالنظام الساري على عمال شركة النفط العراقية ولما كانت المادة الـ ۱۱۲ من قانون العمل وان نصت على امكان زيادة الحد الاقصى لساعات العمل في اليوم حتى ساعتين لبعض فئات العمال وقضى المرسوم ذو الرقم ۱۱۹٥ المؤرخ في ١٩٤٨/٦/۱۱ بمادته الثانية تطبيقا لهذا المبدأ باعتبار ساعات العمل المطلوبة من الحراس والنواطير عشر ساعات في اليوم فان هذا لا يحرم العامل من حق الاستفادة من نظام عمال المؤسسة اذا كان انفع لهم وفاقا لأحكام المادة ١٦٤ من القانون الآنف الذكر فان هذين السببين يستلزمان الردع الاتصال في السبب الثالث : لما كان اعتراف الجهة المميزة في الجلسة المتقدم ذكرها باشتغال المدعي ١٣ ساعة يوميا واقرارها بعدم قبضه سوى اجرة ساعتين اضافيتين يد حضان ادعاءها البراءة من اجور الساعتين المحكوم بهما وكان هذا السبب يستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .