إذا أُحيلت قضية التهريب إلى اللجنة الجمركية، امتنع على مالك السيارة المحجوزة أن يختصم إدارة الجمارك بدعوى مستقلة لاستحقاق السيارة، ويبقى طريقه هو التدخل في الدعوى الجمركية أثناء نظرها لإثبات الملكية.
لئن جاز لمالك السيارة التي قام سائقها في التهريب ان يتدخل في الدعوى الجمركية اثناء رؤيتها امام اللجنة او المحاكم بقصد اثبات ملكيته للسيارة بوجه من صودرت منه للرجوع عليه فإنه لايحق له بعد تقديم القضية الى اللجنة الجمركية ان يداعي إدارة الجمارك باستحقاق السيارة بدعوى مستقلة .