إذا كانت صفة أصحاب السيارة لا تخوّلهم التدخل في دعوى الاعتراض على المصادرة أمام اللجنة الجمركية والقضاء، فلا يملكون من باب أولى إقامة دعوى أصلية على الجمارك، ويبقى لهم حق الرجوع على السائق المتسبب بالمصادرة.
إذا كان لا يجوز لأصحاب السيارة المصادرة بسبب قيام سائقها بالتهريب التدخل أمام اللجنة الجمركية والقضاء في دعوى الاعتراض فإنه لا يحق لهم مداعاة الجمارك بصورة أصلية وإنما يجوز لهم العودة بالضرر على السائق بالمصادرة