عدم أحقية الدوائر المالية بمطابة دوائر الأوقاف برسوم التحديد والتحرير عن العقارات الوقفية التي جرت عليها أعمال التحديد والتحرير قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961، ولم تستوف قبل نفاذ أحكامه لشمولها بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي المذكور.
عدم أحقية الدوائر المالية بمطابة دوائر الأوقاف برسوم التحديد والتحرير عن العقارات الوقفية التي جرت عليها أعمال التحديد والتحرير قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961، ولم تستوف قبل نفاذ أحكامه لشمولها بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي المذكور.