يترتب على إيداع السند في دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم، ولا يُستأنف احتساب مدته إلا من تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة المختصة.
إن ايداع السند دائرة التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة