• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع السند لدى دائرة التنفيذ يوقف سريان التقادم حتى تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة

يترتب على إيداع السند في دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم، ولا يُستأنف احتساب مدته إلا من تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

إن ايداع السند دائرة التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة