إذا تضمن السند عبارةً تُخضع تظهيره لأحكام المادة 427 تجارة، فإن أحكام تلك المادة تنطبق عليه، ولا يُلتفت في ذلك إلى صفة من حرّره أو إلى سبب الالتزام المنشئ له.
ان السند المحرر بعبارة يخضع في تظهيره لاحكام المادة 427 تجارة دون النظر الى صفة محررة وسبب الالتزام .