• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع تظهير السند المحرر لعبارة صريحة لأحكام المادة 427 تجارة بصرف النظر عن صفة محرره وسبب الالتزام

إذا تضمن السند عبارةً تُخضع تظهيره لأحكام المادة 427 تجارة، فإن أحكام تلك المادة تنطبق عليه، ولا يُلتفت في ذلك إلى صفة من حرّره أو إلى سبب الالتزام المنشئ له.

نص الاجتهاد

ان السند المحرر بعبارة يخضع في تظهيره لاحكام المادة 427 تجارة دون النظر الى صفة محررة وسبب الالتزام .