الأصل في الوصية أنها تنعقد بإيجاب الموصي وحده، ولا يتوقف انعقادها على قبول الموصى له ما لم يرد نصّ خاص يخالف ذلك.
تنعقد الوصية بلفظ الموصي وايجابه ولاتتطلب قبول الموصى له فإن سكوته كاف لانعقادها .