إذا نصّ القانون على أن الوصية تنعقد بلفظ الموصي وإيجابه فقط، فإن سكوت الموصى له لا يمنع انعقادها، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان الإثبات بالشهادة جائزاً في القضايا الشرعية.
الوصية لا تحتاج إلى قبول وسكوت الموصى له كاف لانعقادها ويمكن إثبات الوصية بالشهادة. المناقشة: لما كانت الوصية تنعقد بلفظ الموصي وايجابه فقط المادة 208 أحوال ولا تتطلب القبول من الموصى له وسكوته كاف في انعقاد الوصية وكانت الفقرة (أ) من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88 أجازت الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية ومنها الوصية وكان الحكم قد استند إلى البينة الشخصية وكان الحكم المطعون فيه تضمن الرد السديد على سائر الأسباب التي أثارها المطعون وجاء مستجمعاً أسبابه.