إذا طُرحت المقاصة القضائية على سبيل الدفع أو الادعاء المتقابل، وجب على المحكمة تحديد الرصيد الفعلي المتبقي بعد المقاصة والحكم به، مع سلطةٍ لها في أن تمضي في الدعويين معاً أو أن تفصل بينهما عند الاقتضاء.
في المقاصة القضائية التي تقدم بدفع او ادعاء متقابل يقرر القاضي ما هو الا فضل فأما السير بالدعويين او تفريقهما .