• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الأصول ينتقل إلى الورثة بصفتهم خلفاً عاماً للمحكوم عليه

إذا كان الحكم الغيابي صادراً قبل نفاذ قانون الأصول وكان قابلاً للطعن بطريق الاعتراض حين صدوره، فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثة المحكوم عليه بوصفهم خلفاً عاماً له، متى توافرت لهم المصلحة القانونية في الاعتراض.

نص الاجتهاد

إن حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الأصولن ليس محصوراً بالمحكوم عليه وإنما ينتقل من ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ويؤمن مصلحتهم في الاعتراض المناقشة: حيث أن من حق الطاعنين المعترضين ورثة المحكوم عليه غيابياً الذين تبلغوا هذا الحكم أن يطعنوا فيه بطريق الطعن التي كان الحكم خاضعاً لها حين صدوره ومنها الاعتراض.وحيث أن للطاعنين مصلحة واضحة تبرر قبول اعتراضهم عملاً بالمادة 11 من قانون أصول المحاكمات ما دام الحكم الغيابي قابلاً للتنفيذ محصور بالمحكوم عليه بالذات ليس له مؤيد في القانون وعلى العكس تماماً فإن الورثة الذين حلّو محل مؤرثهم بصفتهم خلفاً عاماً له بحكم القانون والذين بلغهم المطعون ضده الحكم الغيابي سعياً وراء صيرورته مبرماً وقابلاً للتنفيذ لايمكن حرمانهم من حق الاعتراض الذي كان ممنوحاً لمؤثهم سواء بسواء. وحيث أن قاضي الموضوع الذي سار على غير هذا النهج يكون قد أخطأ في تفسير القانون وعرض حكمه للنقض. لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.