ثبوت العجز الجنسي الحالي لا يقتضي التفريق فوراً، بل يوجب إمهال الزوج مدةً لا تتجاوز سنةً للتحقق من زوال العارض، فإن استمر العجز بعد انقضاء الأجل وقع التفريق.
إذا كان الزوج لا يقدر على العمل الجنسي في الوقت الحاضر يتوجب تأجيل دعوى التفريق مدة لا تتجاوز السنة. المناقشة: لما كان ظاهراً من تقدير الأطباء المؤرخ في 18/10/1968 أنه جاء فيه بأن الطاعن لا يقدر على العمل الجنسي في الوقت الحاضروكانت عبارة في الوقت الحاضر تشير إلى أنه يجوز أن يقدر في المستقبل و لا تنفي إمكان القدرة في المستقبل وكان ذلك يستدعي بمقتضى المادة 107 تأجيل الدعوى مدة لا تتجاوز السنة فإن لم تزل العلة فرق بينهما. وبما أن القاضي لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه سابقاً أوانه.