انسحاب أحد أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم يُبطل السير بالهيئة القائمة ويستوجب تعيين هيئة تحكيم جديدة، ولا يصح للمحكمين الباقين الانفراد بالحكم بعد ذلك.
انسحاب أحد المحكمين قبل أصدار حكمهم في القضية يوجب تعيين هيئة جديدة للتحكيم . المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير المحكمين المؤرخ في 17/2/1969 ان احدهم قد انسحب من التحكيم قبل اصدار حكمهم في القضية وكان هذا الانسحاب يستلزم تعيين هيئة جديدة للتحكيم ولا يسوغ للمحكمين الباقين ان ينفردوا بالحكم وحدهما ولا سيما وان حكم الزوجة قد حكم بما يغاير حكمه الأول وهذا الأمر لا يملكه . كان التقرير الذي جاء على هذه الصورة مخالفا للاصول والحكم الذي بني عليه مستحق النقض