العبرة في تجريم تهريب الأموال ليست بنوع المال المهرب بذاته، بل بكون فعله يحقق ضرراً بالاقتصاد الوطني؛ فإذا توافر هذا الأثر انطبق التجريم دون حاجة لتخصيص نوع المال.
ان تهريب الأموال معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية دون تخصيص النوع متى كان يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني ( حلي ذهبية والماسية ) .