النقص الشكلي في بيان محل الأداء أو محل الإنشاء لا يؤثر في احتفاظ الورقة بصفة الشيك، ولا يمنع مساءلتها جزائياً وفق قواعد قانون العقوبات متى انطبقت عليها سائر خصائص الشيك.
ان خلو للشيك من بيان محل الأداء او الانشاء لايفقده ميزاته ويبقى محتفظا بصفته كشيك بما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات .