• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خلو للشيك من بيان محل الأداء او الانشاء لايفقده ميزاته ويبقى محتفظا بصفته كشيك بما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات

النقص الشكلي في بيان محل الأداء أو محل الإنشاء لا يؤثر في احتفاظ الورقة بصفة الشيك، ولا يمنع مساءلتها جزائياً وفق قواعد قانون العقوبات متى انطبقت عليها سائر خصائص الشيك.

نص الاجتهاد

ان خلو للشيك من بيان محل الأداء او الانشاء لايفقده ميزاته ويبقى محتفظا بصفته كشيك بما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات .