• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض دعوى اعتراضية وليست بدائية ولا يجوز تدخل المدعي الشخصي فيها لأول مرة لأنه لا يجوز للمعترض ان يضار باعتراضه وان يخرج مثقلا

الأصل أن دعوى الاعتراض تبقى في حدودها الاعتراضية، ولا يجوز ترتيب مركز إجرائي أسوأ للمعترض بسبب اعتراضه، بما يمنع إدخال خصوم أو طلبات جديدة لأول مرة إذا كان ذلك يزيد أعباءه عما كان عليه في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

دعوى الاعتراض دعوى اعتراضية وليست بدائية ولا يجوز تدخل المدعي الشخصي فيها لأول مرة لأنه لا يجوز للمعترض ان يضار باعتراضه وان يخرج مثقلا بأعباء تزيد على ما كان يثقله في المحاكمة البدائية .