ينطبق عليه قانون السير ولا يعتبر تسباً بموت حيوان ويقبل الاستئناف
إذا انصبّت الواقعة على مخالفةٍ تدخل ضمن قانون السير فإن تكييفها الجزائي يكون وفق أحكامه الخاصة، ولا تُعدّ تسبّباً بموت حيوان، ويكون الطعن فيها بالاستئناف لا بالنقض.
نص الاجتهاد
ينطبق عليه قانون السير ولا يعتبر تسباً بموت حيوان ويقبل الاستئناف لا النقض .