لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا وقع أخذ مال الغير دون رضاه؛ فإذا كان أخذ الأوراق قد تمّ برضا أصحابها ولغرض الدفاع عنهم وقبل ضبطها، انتفى الركن المادي للسرقة.
لما كانت السرقة اخذ مال الغير دون رضاه فان اخذ أوراق تخص أشخاصا برضائهم لقائدتهم والدفاع عنهم وقبل ضبطها من قاضي التحقيق لا يشكل جرم السرقة .