لا يؤثر خلو الشيك من بيان مكان الإنشاء على سلامة اعتباره أو على قيام المسؤولية في جريمة سحبه بلا رصيد متى توافرت عناصره القانونية الأخرى.
خلوه من ذكر مكان الإنشاء لا يفقده مزاياه في جريمة سحبه بلا رصيد .