• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلوه من ذكر مكان الإنشاء لا يفقده مزاياه في جريمة سحبه بلا رصيد

لا يؤثر خلو الشيك من بيان مكان الإنشاء على سلامة اعتباره أو على قيام المسؤولية في جريمة سحبه بلا رصيد متى توافرت عناصره القانونية الأخرى.

نص الاجتهاد

خلوه من ذكر مكان الإنشاء لا يفقده مزاياه في جريمة سحبه بلا رصيد .