خلوة من ذكر مكان الأداء لا يفقده مزاياه في جريمة سحبه بلا رصيد
عدم ذكر مكان الأداء في الشيك أو السند لا يؤدي بذاته إلى فقدان مزاياه أو إلى انتفاء المسؤولية في جريمة السحب بلا رصيد، ما دامت باقي الشروط القانونية متوافرة.
نص الاجتهاد
خلوة من ذكر مكان الأداء لا يفقده مزاياه في جريمة سحبه بلا رصيد .