التهريب المعاقب عليه يشمل كل أنواع الأموال، ولا يختلف الحكم باختلاف نوع المال أو شكله متى تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني.
تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها مادام التهريب يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني .