• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها مادام التهريب يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني

التهريب المعاقب عليه يشمل كل أنواع الأموال، ولا يختلف الحكم باختلاف نوع المال أو شكله متى تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني.

نص الاجتهاد

تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها مادام التهريب يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني .