• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري على الطلاق والأحكام المترتبة عليه القانون النافذ وقت وقوعه

تسري على الطلاق والآثار القانونية المترتبة عليه أحكام القانون الساري بتاريخ وقوع الطلاق، لأن هذه الآثار تُقيَّم على ضوء القانون الذي كان نافذاً عند تحقق الواقعة المنشئة لها، لا على ضوء قانون لاحق إلا بنص أو مبرر صحيح قاطع.

نص الاجتهاد

القانون النافذ بتاريخ وقوع الطلاق هو الذي يسري الاحكام المترتبة عليه المناقشة: لما كانت واقعة الطلاق من جهة نوعها والاحكام المترتبة عليها هي من القضايا الموضوعية القانونية التي يجب ان تحل وفاقا لمبادئ تنازع القوانين وليست من المواضيع الأصولية التي يطبق عليها قانون اصول المحاكمات وكانت الفقرة الثالثة للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 11/2/1936 تنص على انه لا يمكن تطبيق القانون على القضايا السابقة لنشره ان لم يكن هناك تبرير صحيح قاطع يبرر ذلك وكانت القوانين المتعلقة بتكوين او زوال وضع حقوقي لا تمس الاوضاع الحقوقية المتكونة قبل صدورها ، وكانت واقعة الطلاق قد وجدت كاملة ، قبل صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد ، والمميزة كانت تملك نيل حقها بصورة رابحة ومضمونة فيما لو راجعت القضاء على ضوء القانون المنسوخ . ولما كانت المحكمة اغفلت البحث في اتعاب المحاماة التي طلبها وكيل المميزة لذلك كان الحكم مخالفا للاصول