الوكالة لا تثبت إلا بالكتابة، ولا يُحتج بها حتى على الغير المتعاقد مع الوكيل ما لم يوجد سند كتابي.
الوكالة لا يجوز اثباتها الا بالكتاب حتى بالنسبة للغير المتعاقد مع الوكيل .