• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الوكالة إلا بالكتابة ولو في مواجهة الغير المتعامل مع الوكيل

الوكالة لا تثبت إلا بالكتابة، ولا يُحتج بها حتى على الغير المتعاقد مع الوكيل ما لم يوجد سند كتابي.

نص الاجتهاد

الوكالة لا يجوز اثباتها الا بالكتاب حتى بالنسبة للغير المتعاقد مع الوكيل .