• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح إثبات الوكالة في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الوكيل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها

الوكالة في مواجهة الغير المتعامل مع الوكيل لا تثبت إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، ولا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان اللجوء الى التعامل بالكتابة مع قيام المانع الادبي ينفي هذا المانع لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية يمكن اثباتها بالشهادة ولايمكن ان تثبت الا بالكتابة او ما يقوم مقامها .