الوكالة في مواجهة الغير المتعامل مع الوكيل لا تثبت إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، ولا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
ان اللجوء الى التعامل بالكتابة مع قيام المانع الادبي ينفي هذا المانع لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية يمكن اثباتها بالشهادة ولايمكن ان تثبت الا بالكتابة او ما يقوم مقامها .