• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة التي يُحتجّ بها في مواجهة الأصيل لا تُعدّ واقعة مادية بالنسبة للغير المتعامل مع الوكيل

الوكالة التي يُحتجّ بها في مواجهة الأصيل لا تُعدّ واقعة مادية بالنسبة للغير المتعامل مع الوكيل، بل تصرّفاً قانونياً يثبت بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا كان التصرف من التصرفات التي يشترط فيها الدليل الكتابي بحسب القيمة أو القانون.

نص الاجتهاد

إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا تعتبر الوكالة بالنسبة له واقعة مادية لأن الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها ولا يجوز إثبات هذه الوكالة إلا بالكتابة. المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعنة بالمبلغ المدعى به بداعي أنه لقاء قرضة أسلها للطاعنة. (وهو موثق بسند).وحيث أن هذا السند الذي يتبين أنه لا يحمل توقيع الطاعنة فقد أوضح المطعون ضده المدعي أن السند موقع من زوج الطاعنة بالإضافة إليها.وحيث أن المدعي يكون أسبغ على صفة توقيع السند من أنه تعاقد معه كتابة بالإنابة عن الطاعنة ويقع عليه إثبات الإسم المستعار. وحيث أن المدعي الذي يدعي أنه تعامل مع موقع السند بوصفه نائباً عن الطاعنة فإنه لا يمكن أن يثبت هذه الوكالة التي يحتج بها على الطاعنة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها طالما أن قيمة التصرف المطلوب إثباته تفوق مائة ليرة سورية عملاً بالمادة /54/ بينات وذلك لأن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا تعتبر الوكالة بالنسبة له واقعة مادية لأن الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها وهو يقترب من المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير ويعتبر الاشتراط له تصرفاً قانونياً. وقد أقر الفقه العربي والافرنسي المقارن بذلك (داللوز كلمة وكالة). وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون اعتمد دليلاً غير جائز في إثبات التصرف المدعى به ويكون خالف قواعد الإثبات ويتعين نقضه.