إذا كان وقف حقوق العامل أو التدبير المتخذ بحقه صادراً عن صاحب العمل، فإن استحقاق الأجر لا يتوقف على إثبات سوء نية صاحب العمل، بل يكفي صدور التدبير منه متى اقتضت الحماية القانونية للعامل ذلك.
لا يشترط سوء نية صاحب العمل خلافا لما هو مطبق في مصر بل يكفي أن يكون التدبير منه قياساً على استحقاق الموظف المكفوف اليد رواتبه عند تقرير براءته واعمالا لرغبة المشرع السوري في حماية العامل .