الإقرار بالتوقيع على السند مع الادعاء بالوفاء لا يحول دون التمسك بالتقادم
الإقرار بالتوقيع على السند لا يُعدّ بذاته مانعاً من إثارة الدفع بالوفاء أو التمسك بالتقادم، ما دام النزاع يتعلق بانقضاء الالتزام لا بإنكار أصل التوقيع.
نص الاجتهاد
ان الإقرار بالتوقيع على السند والادعاء بالوفاء لايمنع من التمسك بالتقادم .