• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي فقد الحيازة دون رضا الحائز لطلب ردها دون اشتراط ثبوت الغصب

يحق لمن فقد الحيازة دون رضاه أن يطلب ردها، ولو لم يثبت عنصر الغصب.

نص الاجتهاد

يكفي ان تفقد الحيازة دون رضا الحائز ليطلب ردها دون اشتراط توفر عنصر الغصب .