يحق لمن فقد الحيازة دون رضاه أن يطلب ردها، ولو لم يثبت عنصر الغصب.
يكفي ان تفقد الحيازة دون رضا الحائز ليطلب ردها دون اشتراط توفر عنصر الغصب .