• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان واقعة الطلاق هي من القضايا الموضوعية القانونية التي تحل وفقا لمبادئ تنازع القوانين لا وفقا لاصول المحاكمات

الوقائع المنشئة أو الزائلة لوضعٍ حقوقي إذا اكتملت قبل نفاذ القانون الجديد تبقى خاضعة للقانون الواجب التطبيق وقت تحققها، ولا يجوز إخضاعها لأحكام لاحقة إلا بنص صريح. وواقعة الطلاق بوصفها من المسائل الموضوعية تُفصل وفق تنازع القوانين لا وفق قواعد الإجراءات.

نص الاجتهاد

ان واقعة الطلاق هي من القضايا الموضوعية القانونية التي تحل وفقا لمبادئ تنازع القوانين لا وفقا لاصول المحاكمات . المناقشة: طلبت المميزة نقض الحكم لان الطلاق بائن بينونة كبرى بمقتضى القانون المرعي الاجراء بتاريخ وقوعه وقد ايدته البينة الشخصية المستمعة ولأنه على فرض تطبيق قانون الاحوال الشخصية الجديد فيجب ان يعتبر الطلاق بائنا بينونة صغرى لا طلاقا واحدا رجعيا ولأنه لم يحكم لها باجره المحاماة رغم المطالبة . في هذه الاسباب : لما كانت واقعة الطلاق من جهة نوعها والاحكام المترتبة عليها هي من القضايا الموضوعية القانونية التي يجب ان تحل وفاقا لمبادئ تنازع القوانين ، وليست من المواضيع الاصولية التي يطبق عليها قانون اصول المحاكمات . وكانت الفقرة الثالثة للمادة ۱۱ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥ المؤرخ ۱۱ شباط ٩٣٦ تنص على انه لا يمكن تطبيق القانون على القضايا السابقة لنشره ان لم يكن هناك تبرير صريح قاطع يبرر ذلك. وكانت القوانين المتعلقة بتكوين او زوال وضع حقوقي لا تمس الاوضاع الحقوقية المتكونة قبل صدورها ، وكانت واقعة الطلاق قد وجدت كاملة ، قبل صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد والمميزة كانت تملك نيل حقها بصورة رابحة ومضمونة فيما لو راجعت القضاء على ضوء القانون المنسوخ ، ولما كانت المحكمة اغفلت البحث في اتعاب التي طلبها وكيل المميزة ، لذلك كان الحكم مخالفا للأصول . فتقرر بالإجماع قبول التمييز موضوعا ونقض الحكم المميز