مسؤولية الناقل عن المنقول مسؤولية مفترضة تبقى قائمة ما لم يثبت سبب أجنبي أو عيبٌ ذاتي في المنقول أو خطأ من المرسل يقطع رابطة المسؤولية.
يبقى الناقل مسؤولا عن هلاك الشئ المنقول او تعيبه او نقصانه مالم يثبت ان ذلك نجم عن عيب في المنقول او قوة قاهرى او خطأ المرسل .