• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستعير يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عن الضرر الناتج من خطئه، والخطأ في اسم المحكوم عليه في المنطوق يعد خطأً مادياً قابلاً للتصحيح

المستعير يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد في حفظ العارية، ويكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الشيء المعار إذا نشأ عن خطئه. والخطأ في اسم المحكوم عليه في منطوق الحكم يُعد خطأً مادياً يجوز تصحيحه إذا كان الثابت من الأوراق يبيّن المقصود على وجه لا لبس فيه.

نص الاجتهاد

أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار من ضرر بخطئه ان الخطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الأخطاء المادية وبإمكان المحكمة تصحيحه باعتبار اسمه واضحاً في مندرجات المحاكمة المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أنه يملك السيارة الموصوفة في دعواه، وبينما كان يقودها الطاعن اصطدمت مع سيارة أخرى. وتبين بنتيجة التحقيقات أنه هو المسؤول عن ذلك وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بجبر ما أورثه فيها من ضرر عن طريق التعويض. وحيث أن الطاعن يدعي أن الحادث وقع بينما كان مستلماً السيارة من خصه بطريق الاعارة وأنه حسب المفهوم المخالف للمادة 607 مدني غير مسؤول عن أضرارها. وحيث أنه من استقراء المادة المذكورة يتضح أن المشرع ألزم المستعير ببذل عناية بحفظ العارية وقدر هذه العناية بأن لا يقل عما يبذله الرجل المعتاد من عناية ولا يقل عن عناية المستلم في المحافظة على ماله. وبذلك فإن المعير يستفيد من هذا النص بأن يلزم المستعير بذل عناية الرجل المعتاد إذا كان متوسط العناية دون أن يضار، إذا كانت عناية المستعير في المحافظة على ماله دون الوسط (المذكرة الإيضاحية للمادة 641 مصري الموافقة المادة 607 مدني سوري). وحيث أن هذا النص يفيد أن المستعير يبقى مسؤولاً عما تصاب به العين المستعارة إذا أخل ببذل العناية على الشكل المشار إليه. وحيث أن الحكم المطعون فيه استثبت بما له أصله في الاوراق أن ما أصاب السيارة من ضرر كان بخطأ الطاعن مما ينفي عنه بذل العناية التي فرضها عليه القانون ويبقى مسؤولاً عن الضرر بصراحة المادة 608 مدني وهذا ما انتهى إليه الحكم من حيث النتيجة. وحيث أنه ليس للطاعن التمسك بالفقرة الثانية من المادة 607 بعد ثبوت خطأ الطاعن والعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر، ويتعين رفض هذين السببين. حيث أن الحكم المطعون فيه اثبت اسم المحكوم عليه وهو المدعي المختصم في الطعن ولا يطعن بما أثبته إلا بطريق التزوير. وحيث أنه فضلا عن ذلك فإن مندرجات المحاكمة وأوراق الدعوى توضح اسم المحكوم عليه وإن الخطأ فيه في منطوق الحكم ان وجد يعتبر خطأ ماديا يمكن تصحيحه من قبل المحكمة مصدرة الحكم عملا بالمادة 214 أصول محاكمات ويتعين رفض هذا السبب. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.